أيها المرضى /// هذه الأمور ليست من المفطرات أثناء الصيام //
صفحة 1 من اصل 1
أيها المرضى /// هذه الأمور ليست من المفطرات أثناء الصيام //
[color=blue]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إضافة رمضان 1427 هـ
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
قرار رقم: 93 (1/10)[1]
بشأن
المفطرات في مجال التداوي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 - 28 صفر 1418هـ الموافق 28 حزيران (يونيو) – 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14-17 حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء،
قرر ما يلي:
أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1. قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو" بخاخ" الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3. ما يدخل المهبل من "تحاميل" (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4. إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5. ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من "قثطرة" (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6. حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7. المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم ،إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9. غاز "الأكسجين".
10. غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11. ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالأدهان والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12. إدخال "قثطرة" (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14. أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
16. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
17. القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.
والله أعلم .
[1] مجلة المجمع (العدد العاشر ج 2 ص7 ).[/color]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إضافة رمضان 1427 هـ
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
قرار رقم: 93 (1/10)[1]
بشأن
المفطرات في مجال التداوي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 - 28 صفر 1418هـ الموافق 28 حزيران (يونيو) – 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14-17 حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء،
قرر ما يلي:
أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1. قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو" بخاخ" الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3. ما يدخل المهبل من "تحاميل" (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4. إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5. ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من "قثطرة" (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6. حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7. المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم ،إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9. غاز "الأكسجين".
10. غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11. ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالأدهان والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12. إدخال "قثطرة" (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14. أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
16. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
17. القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.
والله أعلم .
[1] مجلة المجمع (العدد العاشر ج 2 ص7 ).[/color]
king samo- صـــــاحب الموقع
- المساهمات : 216
تاريخ التسجيل : 23/08/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى